الشهيد الثاني

306

مسالك الأفهام

وصوم السبعة بعد وصوله إلى أهله . ولا يشترط فيها الموالاة على الأصح . فإن أقام بمكة انتظر قدر وصوله إلى أهله ، ما لم يزد على شهر . ولو مات من وجب عليه الصوم ولم يصم ، وجب أن يصوم عنه وليه الثلاثة دون السبعة . وقيل : بوجوب قضاء الجميع ، وهو الأشبه .

--> ( 1 ) الكافي 4 : 509 ح 11 ، التهذيب 5 : 38 ح 112 ، الاستبصار 2 : 260 - 261 ح 919 ، الوسائل 10 : 154 ب " 45 " من أبواب الذبح ح 1 . ( 2 ) الوسائل 10 : 162 ب " 50 " من أبواب الذبح . ( 3 ) البقرة : 196 .